المحقق الحلي

20

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

والدعاء وغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء ، من حدث النوم أو البول مرّة ، ومن الغائط مرتين ، والمضمضة والاستنشاق ، والدعاء عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ، وعند مسح الرأس والرجلين ، وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه ، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس ، وأن يكون الوضوء بمدّ . ويكره : أن يستعين في طهارته ( 115 ) ، وان يمسح بلل الوضوء عن أعضائه ( 116 ) . [ الرابع في أحكام الوضوء ] الرابع : في أحكام الوضوء : من تيقن الحدث وشك في الطهارة ، أو تيقنهما وشك في المتأخر ( 117 ) . تطهر . وكذا لو تيقن ترك عضو ، أتى به وبما بعده . وان جف البلل استأنف . وان شك في شيء من أفعال الطهارة - وهو على حاله ( 118 ) ، أتى بما شك فيه ، ثم بما بعده . ولو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء - بعد انصرافه ( 119 ) . لم يعد . ومن ترك غسل موضع النجو ( 120 ) أو البول ، وصلى ، أعاد الصلاة ( 121 ) . عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا . ومن جدد وضوءه بنية الندب ، ثم صلى ، وذكر أنه أخلّ بعضو من احدى الطهارتين : فان اقتصرنا على نية القربة ، فالطهارة ، والصلاة صحيحتان ، وان أوجبنا نية الاستباحة ، أعادهما ( 122 ) . ولو